محامٍ للنيابة: لا يجوز لنص عام تعطيل حكم خاص يحمي حق الدفاع

الأخبار (نواكشوط) - قال المحامي المعتمد لدى المحاكم الموريتانية مولاي ولد الحافظ إنه لا يجوز لنص عام أن يؤدي إلى تعطيل حكم خاص قرره المشرع صراحة لحماية حق الدفاع، وذلك ردا على بيان للنيابة العامة بشأن منع المحامين من لقاء موكليهم في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" لتصنيف قضيتهم ضمن قضايا أمن الدولة.وذكر المحامي، في تعقيب له على البيان المذكور، أنه جاء في المادة 32 من القانون المنطم لمهنة المحاماة نص صريح لا يحتمل التأويل، مقتضاه أن للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية، وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه.وأضاف ولد الحافظ أن ذلك يتم بناء على طلب من الشخص الموقوف نفسه، أو طلب من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، في ظروف من شأنها تمكين المحامي من تأدية واجب الدفاع عنه، مردفا أن القاعدة القانونية المستقرة هي أن الخاص يقيد العام.ونبه ولد الحافظ إلى أن حماية المعتقل وضمان حقه في الاتصال بمحاميه ليست امتيازا للمحامي، ولا تدخلا في عمل الضبطية القضائية، وإنما ضمان قانوني للموقوف، ووسيلة لضمان سلامة إجراءات البحث والتحقيق وصيانة حقوق جميع الأطراف.كما لفت إلى أن مراعاة ظروف المعتقل